اخي العامل اختي العاملة عند حدوث إصابة عمل اعرف حقك بحسب قانون العمل الفلسطيني
المادة (117)
عند وقوع إصابة العمل على صاحب العمل القيام بما يلي :
1. تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج .
2. تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانيا حال دون استمراره بالعمل .
3. إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار .
المادة (118)
وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي :
. علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها .
. جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث .
المادة (119)
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً .
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يتمنى لكم الصحة والسلامة الدائمة