الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

اعرف حقك و حافظ عليه عند حدوث إصابة عمل

اخي العامل اختي العاملة عند حدوث إصابة عمل اعرف حقك بحسب قانون العمل الفلسطيني

المادة (117)
عند وقوع إصابة العمل على صاحب العمل القيام بما يلي :
1. تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج .
2. تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانيا حال دون استمراره بالعمل .
3. إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار .

المادة (118)
وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي :
. علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها .
. جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث .

المادة (119)
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً .

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يتمنى لكم الصحة والسلامة الدائمة

اقرأ أيضا