الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الفلسطيني

المادة (90)

بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:

1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.

2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل.

3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.

4- الفحص الطبي الدوري للعمال.

المادة (91)

وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، وتعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشأة.

المادة (92)

لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

اقرأ أيضا