الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

تنظيم عمل الأحداث بحسب قانون العمل الفلسطيني

المادة (93)

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

المادة (94)

يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.

المادة (95)

لا يجوز تشغيل الأحداث في: 1- الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير

2- الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية

3- ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج

4- الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.

المادة (96)

1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً.

2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.

المادة (97)

تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.

المادة (98)

على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلاً بكل ما يتعلق بهم.

المادة (99)

يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، عل أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.

اقرأ أيضا